responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 402

و قال في النهاية [1] و الصدوق في المقنع [2] يجلد على مثل حالة الزنا، ان كان مجردا ضرب مجردا، و ان كان بثيابه ضرب بثيابه، و كذا المرأة عند الصدوق و في النهاية [3] تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل، و هو المشهور.

[أشد الضرب]

قال طاب ثراه: أشد الضرب، و قيل: متوسطا.

أقول: الأول قول التقي، و هو المشهور، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و الثاني قاله بعض الأصحاب، و هو في رواية الحسين بن سعيد [4].

[يجب أن يحضره طائفة]

قال طاب ثراه: و يجب أن يحضره طائفة، و قيل: يستحب.

أقول: الأول ظاهر المفيد، و به قال التقي و ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و هو المعتمد.

و الثاني مذهب الشيخ في الكتابين، و أقلها عشرة في الخلاف و ثلاثة عند ابن إدريس، و واحد في النهاية [5]، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لا يرجمه من للّه قبله حد]

قال طاب ثراه: و لا يرجمه من للّه قبله حد، و قيل: يكره.

أقول: إذا حضرت الطائفة عند اقامة الحد على المرجوم، لا يرجمه من للّه قبله حد، و هل هذا النهي على الكراهة أو التحريم؟ نقل المصنف الأول، و وجه أصل الإباحة، و الظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق.

و اعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر، أما من قامت [6] البينة فلا، لوجوب‌


[1] النهاية ص 700.

[2] المقنع ص 144.

[3] النهاية ص 701.

[4] تهذيب الأحكام 10- 30.

[5] النهاية ص 701.

[6] في «س»: اقامة.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست