نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 402
و قال في النهاية[1] و الصدوق في المقنع[2] يجلد على مثل حالة الزنا، ان كان مجردا ضرب مجردا، و ان كان بثيابه
ضرب بثيابه، و كذا المرأة عند الصدوق و في النهاية[3] تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل، و هو المشهور.
[أشد الضرب]
قال طاب
ثراه: أشد الضرب، و قيل: متوسطا.
أقول: الأول
قول التقي، و هو المشهور، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
و الثاني
قاله بعض الأصحاب، و هو في رواية الحسين بن سعيد[4].
[يجب أن يحضره طائفة]
قال طاب
ثراه: و يجب أن يحضره طائفة، و قيل: يستحب.
أقول: الأول
ظاهر المفيد، و به قال التقي و ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و هو المعتمد.
و الثاني
مذهب الشيخ في الكتابين، و أقلها عشرة في الخلاف و ثلاثة عند ابن إدريس، و واحد في
النهاية[5]، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[لا يرجمه من للّه قبله حد]
قال طاب
ثراه: و لا يرجمه من للّه قبله حد، و قيل: يكره.
أقول: إذا
حضرت الطائفة عند اقامة الحد على المرجوم، لا يرجمه من للّه قبله حد، و هل هذا
النهي على الكراهة أو التحريم؟ نقل المصنف الأول، و وجه أصل الإباحة، و الظاهر
التحريم لان المفهوم من النهي المطلق.
و اعلم أن
هذا الخلاف انما هو في المقر، أما من قامت[6] البينة فلا، لوجوب